السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

6

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

الأول وأظهرهما الثاني ( 1 ) . ( مسألة : 9 ) الدراهم الخارجة أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات مع جهل من تدفع إليه ، بل مع علمه واطلاعه أيضا على الأحوط لو لم يكن أقوى ، بل لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعا لمادة الفساد . ( مسألة : 10 ) يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا والخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة للهو أو القمار ونحو ذلك ، وذلك اما بذكر صرفه في المحرم والالتزام به في العقد أو تواطئهما على ذلك ، ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلا بعني منا من العنب لا عمله خمرا فباعه إياه ( 2 ) ، وكذا تحرم إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر أو ليعمل فيها بعض الأمور المحرمة وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدمين . وكما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضا فلا يحل له الثمن والأجرة ، وأما بيع العنب أو التمر مثلا لمن يعلم أنه يعمله خمرا من دون أن يبيعه له وإجارة المسكن لمن يعلم أنه يجعله محرزا له مثلا من دون أن تكون الإجارة له فالظاهر جوازه ، وان كان الأحوط تركه . ( مسألة : 11 ) يحرم بيع السلاح ( 3 ) لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين ، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم ويكون ذلك تقوية لهم . نعم في حال الهدنة معهم أو في زمان وقوع الحرب بين أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض لا بأس ببيعه لهم ( 4 ) ، خصوصا إذا كان في ذلك تقوية لمن لا يعادي المسلمين على من

--> ( 1 ) خصوصا إذا كان بعنوان ادخار الذهب والفضة وحفظهما دون اتخاذ الآنية ، وأما بيع مادتها فالظاهر أنه لا اشكال فيه إذا لم يقصد منه الاستعمال المحرم . ( 2 ) بأن يكون ذلك بنحو الالتزام منه ويكون بيعه إياه مبنيا على ذلك الالتزام ، وأما إذا كان بنحو الاخبار وكان بيعه إياه مبنيا على عدم مبالاته فهو كالبيع على من يعلم أنه يجعله خمرا . ( 3 ) ويفسد على الأقوى . ( 4 ) إذا كانا مهدوري الدم ، وأما بيعه عليهم في الفتنة بينهم إذا كانا محقوني الدم أو كان أحدهما محقونا وبيع بعدوهم فمشكل لا يترك الاحتياط بتركه .